المحكمة الإدارية بالرباط تلغي انتخاب أصغر رئيسة جماعة بالمغرب

جسر التواصل20 أبريل 2024آخر تحديث :
المحكمة الإدارية بالرباط تلغي انتخاب أصغر رئيسة جماعة بالمغرب

جسر التواصل/ الرباط
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط،بحر الأسبوع الجاري، حكما يقضي بإلغاء انتخاب أصغر رئيسة جماعة في المغرب، إلهام بلكاس ( 18 سنة) رئيسة المجلس الجماعي بسيدي الذهبي بإقليم سطات، مع ترتيب الآثار القانونية لتفقد رئاسة المجلس الجماعي الذي فازت به في اقتراع 8 شتنبر الجاري.
ويأتي هذا الحكم، بعد بث المحكمة، للمرة الثانية في الموضوع، وذلك في حكمها القطعي رقم 1936 ضمن الملف 2024/7212/21، بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية في الدار البيضاء، بتاريخ 8 أكتوبر 2021.

وكانت المحكمة الإدارية في الرباط قد قضت في قرارها 2982 بتاريخ 08/10/2021، بإلغاء انتخاب إلهام بلكاس ( 18 سنة) رئيسة المجلس الجماعي بسيدي الذهبي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بحجة عدم بلوغها 21 سنة للترشح للانتخابات، وذلك بعد قيام الرئيس المنتهية ولايته، برفع دعوى للقضاء الإداري في هذا الصدد.
واستندت المحكمة في قرارها على قاعدة المادة الأولى من قانون مدونة الانتخابات رقم 36.08 الصادر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.08150 المؤرخ في 02 محرم 1430 بتاريخ 30 دجنبر 2008 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ فاتح يناير 2009 التي تشترط في أن يترشح للانتخابات الجماعية أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.
غير أن المحكمة الإدارية الاستنافية بالرباط، كانت قد قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي يقضي بإلغاء انتخاب إلهام بلكاس، التي تعد أصغر رئيسة جماعة بالمغرب.
وكان المدعي، وهو الرئيس السابق للجماعة المذكورة، قد رفع عريضة نقض رقم 307 ضد حكم استئنافي أول في الموضوع.
وعينت محكمة النقض أول جلسة للبث في عريضة المدعي، بتاريخ 28 يوليوز 2022، حيث حكمت بعد عدة جلسات بنقض القرار المطعون فيه، وذلك في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/11/2023، وقضت بإرجاع القضية مرة أخرى للمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط للبت فيها مرة ثانية. والتي قضت يوم الثلاثاء الماضي، بإلغاء انتخاب أصغر رئيسة جماعة في المغرب، وذلك في حكمها القطعي رقم 1936 ضمن الملف 2024/7212/21، بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية في الدار البيضاء، بتاريخ 8 أكتوبر 2021.
وعللت المحكمة قرارها بالقاعدة التي تؤكد على أن أهلية التصويت والترشح للانتخابات تم النص عليها في مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في الفرع الأول من بابه الثاني المتعلق بأهلية الترشح وموانعه والتي وإن نصت على أنه يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية لم تحدد أي سن معينة، لأن مقتضيات المادة 162 من نفس القانون وإن نسخت من القانون رقم 9.97 بشأن مدونة الانتخابات المغيرة والمتممة بمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 36.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08150 المؤرخ في 02 محرم 1430 بتاريخ 30 دجنبر 2008 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ فاتح يناير 2009 التي تشتر في أن يترشح للانتخابات الجماعية أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.
تجدر الإشارة إلى أن السن القانونية للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت هو 18 سنة، في حين يشترط الترشح للانتخابات الجماعية بلوغ واحد وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.

الاخبار العاجلة